دسـتور جمهورية السودان

أقرّ في 1 تموز، يوليو 1998.

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله، خالق الانسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارع الهدى للمجتمعات، نحن شعب السودان، بتوفيق الله وبعبرة التاريخ، وبدفع ثورة الانقاذ الوطني المتجددة، قد وضعنا لأنفسنا هذا الدستور نظاما للحياة العامة نتعهد باحترامه وحمايته، والله المستعان.

 

الباب الأول
الدولة والمبادئ الموجهة
طبيعة الدولة

المادة 1
دولة السودان وطن جامع تاتآلف فيه الاعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والاسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية اتباع معتبرون.

 

لامركزية سلطان الدولة

المادة 2
السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الاعلى على اساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزا قوميا واطرا ولائية، وتدار في قاعدتها الحكم المحلي وفق القانون، وذلك تامينا للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة، وتوفيرا للعدالة في اقتسام السلطة والثروة.

 

اللغة

المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الاخرى.

 

الحاكمية والسيادة

المادة 4
الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادة لله وحملا للامانة وعمارة للوطن وبسطا للعدل والحرية والشورى، وينظمها الدستور والقانون.

 

العلم والشعار والأوسمة والأعياد

المادة 5
يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها واعيادها.

 

الوحدة الوطنية

المادة 6
الوطن توحده روح الولاء، تصافيا بين اهله كافة، وتعاونا على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة. وتعدل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعا، اتقاءً لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية، وقضاءً على النعرات العنصرية.

 

الدفاع عن الوطن

المادة 7
الدفاع عن الوطن شرف، والجهاد في سبيله واجب، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن امن الوطن وحماه، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب واسـر الشهداء.

 

الاقتصاد القومي

المادة 8
تدفع الدولة نمو الاقتصاد الوطني، وتهديه بالتخطيط على اساس العمل والانتاج والسوق الحر، منعا للاحتكار والربا والغش، وسعيا للاكتفاء الوطني، تحقيقا للفيض والبركة، وسعيا نحو العدل بين الولايات والاقاليم.

 

الثروات الطبيعية

المادة 9
الثروات الطبيعية في باطن الارض وعلى ظهرها وفي المياه الاقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمـة لاستغلال تلك الثروات.

 

الزكاة والمفروضات المالية

المادة 10
الزكاة فريضة مالية، تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وادارتها. والاوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كمـا ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الاخرى بطريقة عادلة.

 

العدالة والمكافلة الاجتماعية

المادة 11
تراعى الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الاساسية، توفيرا لابلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن، وتوزيعا للدخل القومي عدلا بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين وبما يرعى المسنين والمعاقين.

 

العلوم والفنون والثقافة

المادة 12
تجند الدولة العدالة الرسمية وتعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الامية والجهالة وتكثيف نظم التعليم، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بانواعها، وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح.

 

الصحة العامة والرياضة والبيئة

المادة 13
تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع، ورعاية الرياضة، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الاجيال.

 

النشء والشباب

المادة 14
ترعى الدولة النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال والاهمال الجسماني والروحي، وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية لاخراج جيل صالح.

 

الأسرة والمرأة

المادة 15
ترعى الدولة نظام الاسرة، وتيسر الزواج، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الاطفال، وبرعاية المراة ذات الحمل او الطفل، وبتحرير المراة من الظلم في اي من اوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيع دورها في الاسرة والحياة العامة.

 

خُلق المجتمع ووحدته

المادة 16
تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والاعراف الكريمة والاداب الفاضلة، ونحو ما يدفع الفرد للاسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه الى نهضته الحضارية نحو مثله العليا.

 

السياسة الخارجية

المادة 17
تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من اجل ابلاغ رسالة المبادئ السامية، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والامن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدوانا في الشئون الداخلية للآخرين، ولاحترام الحقوق والحريات الاساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعا، ولحوار المذاهب والحضارات، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على اساس العدل والشورى والخير والتوحد الانساني.

 

التدين

المادة 18
يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والاعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو اهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجها نحو رضوان الله في الدار الاخيرة.

 

رعاية المبادئ الموجهة

المادة 19
المبادئ الموجهة اهداف عامة تسعى اليها، ووسائل تتوجه بها اجهزة الدولة والعاملون فيها، وليست حدودا يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدى بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة.

 

الباب الثاني
الحريات والحرمات والحقوق والواجبات

الفصل الأول - الحريات والحرمات والحقوق

 

الحرية والحرمة في الحياة

المادة 20
لكل انسان الحق في الحياة والحرية، وفي الامان على شخصه وكرامة عرضه الاّ بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه او تسخيره، او اذلاله او تعذيبه.

 

الحق في التساوي

المادة 21
جميع الناس متساوون امام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر او الجنس او الملة الدينية، وهم متساوون في الاهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال

 

حرمة الجنسية الوطنية

المادة 22
لكل مولود من ام او اب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها، ولكل ناشئ في السودان او مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون.

 

الحرية والحق في التنقل

المادة 23
لكل مواطن الحق في حرية التنقل والاقامة في البلاد والخروج منها والدخول اليها، ولا يجوز تقييد حريته الا بضوابط القانون.

 

حرية العقيدة والعبادة

المادة 24
لكل انسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق اظهار دينه او معتقده ونشره عن طريق التعبد او التعليم او الممارسة، او اداء الشعائر او الطقوس، ولا يكره احد على عقيدة لا يؤمن بها او شعائر او عبادات لا يرضاها طوعا، وذلك دون اضرار بحرية الاختيار للدين او ايذاء لمشاعر الاخرين او النظام العام، وذلك كما يفصله القانون.

 

حرية الفكر والتعبير

المادة 25
يكفل للمواطنين حرية التماس اي علم او اعتناق اي مذهب في الراي والفكر دون اكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من اضرار بالامن او النظام او السلامة او الاداب العامة، وفق ما يفصله القانون.

 

حرية التوالي والتنظيم

المادة 26
(1) للمواطنين حق التوالي والتنظيم لاغراض ثقافية او اجتماعية او اقتصادية او مهنية او نقابية لا تقيد الا وفق القانون.
(2) يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد الا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون.

 

حرمة المجموعات الثقافية

المادة 27
يكفل لاية طائفة او مجموعة من المواطنين، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة او لغتها او دينها، وتنشئة ابنائها طوعا في اطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها اكراها.

 

حرمة الكسب والمال

المادة 28
(1) لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق او مال او ارض، او اختراع او انتاج عملي او علمي او ادبي او فني، الا بقانون يكلفه ضريبة الاسهام للحاجات العامة، او لصالح عام مقابل تعويض عادل.
(2) لا يجوز فرض الضرائب او الرسوم او المفروضات المالية الاخرى الا بقانون.

 

حرمة الاتصال والخصوصية

المادة 29
(1) تكفل لمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها او الاطلاع عليها الا بضوابط القانون.
(2) كل خصوصيات الانسان في مسكنه ومحياه ومتاعه واسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها الا باذن او بقانون.

 

الحرمة من الاعتقال

المادة 30
الانسان حر لا يعتقل او يقبض او يحبس الا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الافراج واحترام الكرامة في المعاملة.

 

الحق والحرمة في التقاضي

المادة 31
الحق في التقاضي مكفول لجميع الاشخاص، ولا يحرم احد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية او في معاملة الا وفقا لاحكام القانون واجراءاته.

 

حق البراءة والدفاع

المادة 32
لا يجرم احد ولا يعاقب على فعل الا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت ادانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع.

 

الحرمة من القتل إلا بالحق

المادة 33
(1) لا يجوز ان يحكم بعقوبة الاعدام قتلا الا قصاصا او جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون.
(2) لا تجوز عقوبة الاعدام قتلا على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات الا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي اربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود.

 

حماية الحريات والحرمات والحقوق

المادة 34
لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للاجهزة التنفيذية والادارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل.
ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض اي قانون او امر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم او تعويضه عن ضرره.

 

الفصل الثاني / الواجبات العامة

المادة 35
(1) على كل مواطن:
‌ا- الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها،
‌ب- الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية،
‌ج- احترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاما بالتكاليف القانونية المالية والعملية،
‌د- المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب،
‌ه- اجتهاد الراي وابداء النصح العام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر،
‌و- رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة، وحفظ البيئة الطاهرة والاخلاق الحميدة والعدالة،
‌ز- السعي الى مناشط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر والتشارك في فريضة الانتاج الوطني.
‌ح- ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة.
(2) واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب، وهي مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء.

 

الباب الثالث

القيــادة والتنفيــذ

الفصل الأول - رئاسة الجمهورية

 

رئيس الجمهورية

المادة 36
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب.

 

شروط الأهلية للترشيح للرئاسة

المادة 37
يشترط لاهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يكون المرشح:-
‌ا- سودانيا،
‌ب- سليم العقل،
‌ج- بالغا من العمر اربعين سنة،
‌د- لم تسبق ادانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف او الامانة.

 

الترشيح والانتخاب

المادة 38
(1) يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على ان يزكي المرشح وفق القانون.
(2) المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس، هو الحائز على اكثر من خمسين بالمائة من جملة اصوات الناخبين المقترعين.
(3) اذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا اصواتا اعلى.

 

تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية

المادة 39
اذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لاي اسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات اعجل ما تيسر، وعندئذ يبقى رئيس الجمهورية القائم رئيسا للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائيا لحين اجراء الانتخابات واداء الرئيس المنتخب لقسم التولي.

 

قسم تولي رئاسة الجمهورية

المادة 40
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولي المنصب وامام المجلس الوطني القسم الاتي نصه:
(اقسم بالله العظيم، ان اتولى رئاسة الجمهورية، في عبادة الله وطاعته، مؤديا لواجباتي بجد وامانة، وعاملا لنهضة البلاد وتقدمها، متجردا من كل عصبية او هوى شخصي، واقسم بالله العظيم، ان احترم الدستور والقانون واجماع الراي العام، وان اتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما اقول شهيد).

 

أجل ولاية رئاسة الجمهورية

المادة 41
اجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدا من يوم توليه، ويجوز اعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة اخرى فحسب.

 

أجل ولاية رئاسة الجمهورية

المادة 42
(1) يخلو منصب رئيس الجمهورية في اية من الحالات الاتية: ـ
‌ا- انتهاء اجل ولايته،
‌ب- الوفاة،
‌ج- العلة العقلية او البدنية المقعدة وذلك بقرار من المجلس الوطني،
‌د- العزل وفق احكام الدستور،
‌ه- قبول المجلس الوطني استقالته.
(2) اذا غاب الرئيس او خلى منصبه يتولى نائبه الاول اعباء رئاسة الجمهورية مؤقتا لحين عودة الرئيس او انتخاب الرئيس الجديد.
(3) عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوما من ذلك التاريخ.

 

اختصاصات رئيس الجمهورية

المادة 43
يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائدا اعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الاخرى، ويختص بصيانة امن البلاد من الاخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والاشراف على علاقاتها الخارجية، ويرعى سيرة القضاء والعدل والاخلاق العامة، ويرعى المؤسسات الدستورية، ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الاتية وفق احكام الدستور والقانون :ـ
‌ا- تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية،
‌ب- رئاسة مجلس الوزراء،
‌ج- اعلان الحرب وفق احكام الدستور والقانون،
‌د- اعلان حالة الطوارئ وفق احكام الدستور والقانون،
‌ه- حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها،
‌و- التصديق على احكام الاعدام قتلا ومنح العفو ورفع الادانة او العقوبة،
‌ز- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين اليها،
‌ح- التمثيل العام لسلطان الدولة وارادة الشعب امام الراي العام وفي المناسبات العامة،
‌ط- اي اختصاصات اخرى يحددها الدستور او القانون.

 

نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه

المادة 44
يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط اهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين له ومستشارين، ويحدد بينهم اسبقياتهم ومهامهم، ويؤدي كل منهم امام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس.

 

المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية

المادة 45
تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على الوجه الاتي:-
‌ا- لا يجوز اتخاذ اي اجراءات جنائية ضده الا باذن يصدره المجلس الوطني كتابة،
‌ب- تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ا) امام المحكمة الدستورية،
‌ج- يرفع اي قرار بالادانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بشانه،
‌د- للمجلس باغلبية ثلثي اعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الادانة بجريمة الخيانة او باية جريمة اخرى تمس الشرف او الامانة.

 

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية

المادة 46
يجوز لكل متضرر من اعمال رئيس الجمهورية ان يطعن فيها:
‌ا- امام المحكمة الدستورية اذا كان الطعن مصوبا لاي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، او للحريات او الحرمات او الحقوق الدستورية،
‌ب- امام المحكمة اذا كان الطعن مصوبا لتجاوز القانون.

 

الفصل الثاني/السلطة التنفيذية الاتحادية

 

مجلس الوزراء
المادة 47
(1) يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية.
(2) لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق احكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور والاجماع فان لم يتيسر فبالاغلبية وتغلب قراراته على اي قرار تنفيذي اخر.

 

قسم الوزير

المادة 48
يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الاتي نصه امام رئيس الجمهورية:
(اقسم بالله العظيم، ان اتولى منصبي وزيرا، في عبادة الله وطاعته مؤديا واجباتي بجد وامانة، وعاملا لنظام البلاد ونهضتها، متجردا من كل عصبية او هوى شخصي، واقسم بالله العظيم، ان احترم الدستور والقانون، وان اتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما اقول شهيد).

 

اختصاصات مجلس الوزراء

المادة 49
لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الاتية:-
‌ا- التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحها وتدابيرها،
‌ب- اجازة السياسات العليا لاية وزارة اتحادية او قطاع زراعي،
‌ج- تولي الاعمال التنفيذية والادارية لاي وزارة او قطاع وزاري حسب ما ينص القانون او قرار المجلس،
‌د- ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة، واي تدابير تعرض على المجلس الوطني،
‌ه- طلب التقارير عن الاداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره او سياسات المجلس،
‌و- طلب التقارير عن الاداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك او مفوض من السلطة الاتحادية،
‌ز- وضع اللوائح المنظمة لاعماله،
‌ح- اداء اي دور سياسي عام بالبيان او التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة والحياة العامة،
‌ط- اي اختصاصات او سلطات اخرى تخوله له بموجب القانون.

 

اختصاصات الوزير

المادة 50
(1) تكون للوزير اختصاصات وسلطات بالقانون او التفويض.
(2) الوزير هو المسئول الاعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء ان يعدلها او يلغيها.
(3) لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء.
(4) تنشا بين الوزير الاتحادي والوزير الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل للادوار الاتحادية والولائية.

 

المسئولية الفردية والتضامنية للوزراء

المادة 51
(1) الوزير مسئول عن اعمال وزارته امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وامام المجلس الوطني.
(2) الوزراء مسئولون بالتضامن عن الاداء التنفيذي امام المجلس الوطني.

 

حظر الأعمال التجارية

المادة 52
لا يجوز لرئيس الجمهورية او لاي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او الوزير اثناء توليهم مناصبهم مزاولة اي مهنة خاصة او عمل تجاري مع الدولة.

 

خلو منصب الوزير

المادة 53
يخلو منصب الوزير في اية من الحالات الاتية:-
‌ا- قبول استقالته من رئيس الجمهورية،
‌ب- اعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية،
‌ج- وفاته.

 

سرية مداولات مجلس الوزراء

المادة 54
مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز الادلاء بما دار في جلساته خارجه الا باذن.

 

الطعن في الأعمال الوزارية

المادة 55
للمتضرر حق الطعن في اي من اعمال مجلس الوزراء الاتحادي او الوزير:-
‌ا- امام المحكمة الدستورية في اية دعوى تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري او للحريات او الحرمات او الحقوق الدستورية،
‌ب- امام محكمة في اية دعوى تجاوز للقانون.

 

الفصل الثالث/ السلطة التنفيذية الولائية

الوالي ومجلس الوزراء

 

الوالي وشروط الأهلية وانتخابه

المادة 56
(1) لكل ولاية وال ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون.
(2) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط اهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.
(3) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من اعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية واعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة بترشيح وال لا تقل عن ستة مرشحين الى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية اجل ولاية الوالي القائم بستين يوما.
(4) يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في اهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.
(5) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على اكثر من خمسين بالمائة من جملة اصوات الناخبين المقترعين.
(6) اذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا اصواتا اعلى.

 

تأجيل انتخابات الوالي

المادة 57
اذا تعذر اجراء انتخاب الوالي لاي اسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وال للولاية لحين زوال تلك الاسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة.

 

قسم تولي منصب الوالي

المادة 58
يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب وامام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسم تولي رئاسة الجمهورية.

 

أجل ولاية الوالي

المادة 59
اجل ولاية الوالي اربع سنوات، تبدا من يوم توليه، ويجوز ترشيح ذات الوالي لمرة اخرى فحسب.

 

خلو منصب الوالي أو غيابه

المادة 60
(1) يخلو منصب الوالي في اية من الحالات الاتية:-
‌ا- انتهاء اجل ولايته،
‌ب- الوفاة،
‌ج- العلة العقلية او البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية،
‌د- العزل وفق احكام الدستور،
‌ه- قبول رئيس الجمهورية استقالته.
(2) اذا غاب الوالي او خلى منصبه يتولى نائبه اعباء الولاية مؤقتا لحين عودة الوالي او انتخاب الوالي الجديد.
(3) عند خلو منصب الوالي تجري الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوما من ذلك التاريخ.

 

اختصاصات الوالي

المادة 61
للوالي الاختصاصات الاتية:
‌ا- تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية،
‌ب- رئاسة مجلس وزراء الولاية،
‌ج- الاشراف العام على امن الولاية وتنسيق حسن ادارتها،
‌د- تمثيل الولاية.

 

مسئولية الوالي الفردية

المادة 62
الوالي مسئول بمفرده امام رئيس الجمهورية.

 

المسئولية الجنائية للوالي

المادة 63
تنطبق احكام المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة ان يقوم مجلس الولاية مقام المجلس الوطني.

 

مجلس الوزراء

المادة 64
(1) يقوم مجلس وزراء للولاية.
(2) تنطبق على مجلس الوزراء الاحكام الواردة في المادة 47(2) والمادة 48 والمادة 49 ما عدا ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع مراعاة انها تتولى شان الولاية فقط وتعرض مشروعاتها على مجلس الولاية.
(3) اختصاصات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي في (المادة 50) في البنود (1،2،3) مع مراعاة ان الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية.
(4) تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الاحكام الواردة في (المواد من50 – 55) مع مراعاة ان الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية.

 

الباب الرابع
سلطـــة التشريـــع

الفصل الأول - مبـــادئ عامـــة

 

مصادر التشريع

المادة 65
الشريعة الاسلامية واجماع الامة استفتاءً ودستورا وعرفا هي مصادر التشريع، ولا يجوز التشريع تجاوزا لتلك الاصول، ولكنه يهتدي براي الامة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها، ثم بقرار ولاة امرها.

 

الاستفتاء

المادة 66
(1) لرئيس الجمهورية او للمجلس الوطني بقرار نصف اعضائه ان يحيل للاستفتاء اي امر يعبر عن القيم العليا او الارادة الوطنية او المصالح العامة.
(2) تجري هيئة الانتخابات العامة الاستفتاء لكل الناخبين، ويصبح الموضوع المطروح للاستفتاء حائزا على ثقة الشعب اذا نال اكثر من نصف اصوات الناخبين المقترعين.
(3) كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق القانون، فلا ينقض الا باستفتاء اخر او بقرار باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الوطني.

 

الفصل الثاني/السلطة التشريعية الاتحادية
المجلس الوطني

 

المجلس الوطني وتكوينه

المادة 67
(1) يقوم مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع واية سلطات اخرى بحكم الدستور.
(2) يتكون المجلس من عدد من الاعضاء، انتخابا عاما مباشرا او انتخابا خاصا او غير مباشر، وذلك على الوجه الاتي:
‌ا- خمس وسبعون بالمائة (75%) من كامل العضوية، عن طريق الانتخاب العام المباشر، من الدوائر الجغرافية المقسمة بتمثيل عادل للسكان في البلاد.
‌ب- خمس وعشرون بالمائة (25%) من كامل العضوية بالانتخاب الخاص او غير المباشر تمثيلا للنساء والفئات العلمية والمهنية ممن يمثلون كليات انتخابية ولائية او قومية وفقا لما يفصله القانون.
(3) اذا تعذر، بقرار من هيئة الانتخابات العامة، اجراء الانتخاب للمجلس الوطني في اية دائرة او كلية لاسباب امنية قاهرة، فيجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عضوا بالمجلس الوطني لشغل المقعد، حتى تجري الانتخابات اعجل ما يتيسر.

 

شروط عضوية المجلس الوطني

المادة 68
(1) يشترط، لاهلية العضوية بالمجلس الوطني، ان يكون المرشح:
‌ا- سودانيا،
‌ب- بالغا من العمر احدى وعشرين سنة،
‌ج- سليم العقل،
‌د- لم تسبق ادانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف او الامانة.
(2) لا يكون اهلا للترشيح لعضوية المجلس او لاستمرارها من هو عضو في مجلس ولاية او شغل منصب والٍ او عضو في مجلس وزراء ولاية.

 

سقوط عضوية المجلس الوطني

المادة 69
(1) تسقط عضوية المجلس الوطني بقرار يصدره المجلس في اية من الحالات الاتية :
‌ا- العلة العقلية او الجسدية المقعدة،
‌ب- الادانة في جريمة تمس الشرف او الامانة،
‌ج- الغياب عن حضور دورة كاملة واحدة لجلسات المجلس دون اذن او عذر مقبول،
‌د- الاستقالة كتابة معلنة في المجلس،
‌ه- الوفاة.
(2) عند خلو مقعد العضو، ينتخب خلفه بحسب الحال، كيفما تيسر في مدى ستين يوما.

 

مقر المجلس الوطني

المادة 70
ينعقد المجلس الوطني في مقره الرئيسي بام درمان، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في اي مكان اخر بصفة استثنائية.

 

قسم أعضاء المجلس الوطني

المادة 71
يؤدي كل عضو بالمجلس الوطني قبل مباشرة مهامه، القسم الاتي نصه، امام المجلس: (اقسم بالله العظيم، ان اتولى تكاليف تمثيل الشعب، عضوا بالمجلس الوطني، طاعة لله مؤديا لواجباتي بكل قوة وامانة، صادقا ومثابرا في الحضور والمداولة، متجردا من كل عصبية او هوى شخصي، مراعيا لما يقتضيه المنصب، حافظا لسلامة الوطن ولمصالح الشعب، محترما للدستور والقانون والمعروف، والله على ما اقول شهيد).

 

أجل المجلس الوطني

المادة 72
اجل المجلس الوطني اربع سنوات، تبدا من تاريخ اول انعقاد له.

 

مهام المجلس الوطني

المادة 73
(1) يمثل المجلس الوطني الارادة الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، والتعبئة الاجتماعية والسياسية العامة، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام الاتية :-
‌ا- اجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،
‌ب- اجازة مشروعات التعديل الدستورية واجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة،
‌ج- اجازة الموازنة العامة للايرادات والمصارف،
‌د- اجازة مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
‌ه- مراقبة الاداء التنفيذي،
‌و- المبادرة او المشاركة في التعبئة السياسية والاجتماعية،
‌ز- اصدار القرارات في الشئون العامة.
(2) للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة الاداء التنفيذي، التوصية لرئيس الجمهورية بعزل اي وزير اتحادي، اذا قرر بعد تعريضه لاجراءات الاستجواب وبنصف اعضائه انه يفقد ثقة المجلس.

 

حصانة أعضاء المجلس الوطني

المادة 74
لا يجوز في غير حالات التلبس، اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو المجلس الوطني او اي من تدابير الضبط على شخصه او مسكنه او ممتلكاته دون اذن من رئيس المجلس.

 

انعقاد المجلس الوطني ودوراته

المادة 75
(1) يعقد المجلس الوطني اولى جلساته، خلال الايام الثلاثين التالية لاعلان نتائج الانتخابات، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، ويتراس تلك الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
(2) يحدد المجلس بداية كل دورة لانعقاد جلساته ونهايتها.
(3) ينعقد المجلس لدورة طارئة، بناء على قراره، او بطلب من نصف اعضائه، او بدعوة من رئيس الجمهورية.

 

قيادات المجلس الوطني

المادة 76
(1) للمجلس الوطني رئيس ينتخبه من بين اعضائه في الجلسة الاولى.
(2) يتولى رئيس المجلس الوطني رئاسة جلسات المجلس، وضبط نظامه العام، والاشراف على الشئون الادارية للمجلس، ويمثل المجلس امام الجهات داخل السودان وخارجه.
(3) يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة الرئيس ولريادة المداولة ولرئاسة اللجان ولغير ذلك من مهام.
(4) يعين رئيس المجلس، من غير الاعضاء، امينا عاما بموافقة المجلس، ويتولى الاميـن العام الشئون التحضيرية والادارية للمجلس، تحت اشراف رئيس المجلس.

 

لجان المجلس الوطني

المادة 77
يشكل المجلس الوطني من بين اعضائه، وفق اللائحة، لجانا متخصصة دائمة، او طارئة، وذلك لاداء مهامه.

 

لائحة المجلس الوطني

المادة 78
يصدر المجلس الوطني لائحة لتنظيم اعماله، بمبادرة من رئيس المجلس.

 

نصاب انعقاد المجلس الوطني

المادة 79
لا يتم النصاب لانعقاد المجلس الوطني، الا بحضور ثلث اعضائه، الا اذا كان الموضوع تشريعا في عرضه الاخير او قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الاعمال فلا يتم النصاب الا بحضور النصف.

 

علنية الجلسات

المادة 80
جلسات المجلس الوطني مشهرة، ومداولاته معلنة، واعماله منشورة، الا في الاحوال التي يقرر فيها المجلس ان الضرورة تقتضي خلاف ذلك.

 

إصدار القرارات

المادة 81
يتوخى المجلس الوطني الاجماع في اتخاذ قراراته، فاذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار براي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور.

 

حرية التعبير في المجلس الوطني

المادة 82
يعبر الاعضاء في المجلس الوطني عن ارائهم بحرية ومسئولية، وذلك مع مراعاة احكام اللائحة، ولا يؤخذ اي عضو امام اية محكمة، ولا تتخذ ضده اية اجراءات قانونية بسبب ما يبديه من افكار او اراء في سبيل تادية مهامه بالمجلس.

 

المخاطبة من رئيس الجمهورية أو الوزير

المادة 83
(1) لرئيس الجمهورية ان يخاطب المجلس الوطني بشخصه، او عن طريق رسالة، ويجوز له ان يطلب راي المجلس في اي موضوع، وعلى المجلس ايلاء الاستجابة لذلك الطلب الاولوية على اعماله الاخرى.
(2) للوزير الاتحادي ان يطلب مخاطبة المجلس الوطني، وعلى المجلس ان يتيح الفرصة لذلك اعجل ما تيسر.

 

توجيه الأسئلة وطلب البيانات

المادة 84
(1) لعضو المجلس الوطني ان يوجه اي سؤال الى اي وزير اتحادي، عن اي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة اليه، وعلى الوزير ان يوافى بالجواب، وذلك مع مراعاة احكام اللائحة.
(2) للمجلس، او لاية من لجانه ان يطلب من اي وزير اتحادي الادلاء ببيان عن اي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة اليه، وعلى الوزير ان يدلي بالبيان، مع مراعاة احكام اللائحة.

 

استجواب الوزير

المادة 85
للمجلس الوطني، وفق اللائحة، ان يقرر استجواب اي وزير اتحادي، في اية مسالة تتعلق باعباء وزارته، ويؤخذ الراي حول نتيجة الاستجواب في جلسة تالية اذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير، فاذا فاز الاقتراح يخاطب رئيس الجمهورية بذلك.

 

دعوة الأشخاص والتحقيق

المادة 86
للمجلس الوطني، او لاية من لجانه دعوة اي موظف عام، او اي شخص اخر لمخاطبة المجلس، او اللجنة، او الادلاء باية شهادة او مشورة، ويجوز التحقيق في اية مسالة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية بعد اخطار رئيس الجمهورية.

 

تقديم مشروعات القوانين

المادة 87
(1) لرئيس الجمهورية، او لمجلس الوزراء، او لاي وزير اتحادي، كما لاية لجنة للمجلس الوطني او لاي عضو بمبادرة خاصة، التقدم للمجلس بمشروع قانون.
(2) اذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة، فلا يجوز عرضه على المجلس، الا بعد احالته الى اللجنة المختصة، لتقرر انه ينطوي على مصلحة عامة هامة.

 

إجراءات عرض مشروع القانون ونظره

المادة 88
(1) يعرض مشروع القانون المقدم للمجلس الوطني عرضا اول باسمه ايذانا بوضعه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضا ثانيا للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لاجازته من حيث المبدا، فاذا اجيز هكذا يعرض عرضا ثالثا للتداول فيه على وجه التفصيل ولايراد اي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضا اخيرا دون التطرق لصميم احكامه بل لاجازته مادة مادة، ثم لاجازته على الجملة.
(2) على رئيس المجلس ان يحيل مشروع القانون بعد عرضه الاول، الى اللجنة المختصة، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدى عرضه الثاني، للتداول فيه واجازته من حيث المبدا، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي اجازتها اللجنة او لم تجزها وذلك تمهيدا لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس احالته ايضا للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لاحكام المشروع، تمهيدا لعرضه الاخير لاجازته موادا وجملة.
(3) لرئيس المجلس او اللجنة المختصة، ان يعرض المشروع على اية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، او ذات مصلحة للنظر والتقرير في اثره ومقبوليته.
(4) يجوز للمجلس بقرار اجرائي خاص، ان يقرر هيئة عامة او باجراءات ايجازية، في اي مشروع قانون معروض عليه.

 

نفاذ القانون

المادة 89
(1) لا يصبح مشروع القانون، الذي يجيزه المجلس الوطني قانونا نافذا الا عندما يوقع عليه رئيس الجمهورية، او عند انقضاء ثلاثين يوما بعد رفعه اليه دون ان يوقع عليه او يقرر مراجعته.
(2) اذا اجاز المجلس مشروع قانون باحكام غير مقبولة لدى رئيس الجمهورية، يجوز لرئيس الجمهورية ان يقرر مراجعته باعادته الى المجلس مشفوعا بتعليقات، ويجوز للمجلس عندئذ مراعاة ذلك وتعديل المشروع ورفعه مرة ثانية، او اهماله.
(3) اذا اعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة، ثم اجيز المشروع في المجلس ثانية بذات احكامه باغلبية ثلثي الاعضاء يصبح بعدها قانونا نافذا.

 

المراسيم المؤقتة

المادة 90
(1) لرئيس الجمهورية، في حالة غياب المجلس الوطني، ولامر عاجل، ان يصدر، بناء على قرار مجلس الوزراء، او حسبما يقرر هو، مرسوما مؤقتا، تكون له قوة القانون النافذ، على ان يعرض المرسوم المؤقت على المجلس فور انعقاده، فاذا اجازه المجلس بذات احكامه، يصبح قانونا مبرما، اما اذا انقضت عليه الدورة دون اجازة يبطل مفعوله دون اثر رجعي، فاذا اجازه المجلس باي تعديلات تسري على التعديلات احكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة 89، على الا يكون للتعديل اي اثر رجعي.
(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر اي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية او العلاقات الاتحادية الولائية او احكام الانتخابات العامة او الاحكام الجنائية او المالية او المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعدل حدود الدولة.
(3) يبعث من جديد كل قانون يكون قد الغي او عدل بمقتضى اي مرسوم مؤقت اصبح باطل المفعول، ويسري مفعول القانون من تاريخ ابطال مفعول المرسوم المؤقت.
(4) للمجلس ان يفوض الى رئيس الجمهورية سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية اثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير اجازة لاحقة من المجلس على ان يودع بين يدي المجلس فور انعقاده.

 

مشروع الموازنة العامة

المادة 91
(1) يقدم مجلس الوزراء الى المجلس الوطني، قبل اول السنة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة، مشتملا على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للايرادات والمصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة الى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولاي اموال احتياطية او اي تحويلات اليها او تخصيصات منها، وايضاحات لما يتصل بالموازنة العامة من موازنات خاصة او بيانات مالية او سياسات او تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية والاقتصادية.
(2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجة بالمـوازنة في مشروع قانون اعتماد، كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الاخرى في مشروعات قوانين مالية، وتعرض كذلك كل مقترحات للاقتراض او لسندات الاستثمار او للادخار من قبل الدولة، في مشروعات قوانين مالية بذلك.
(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلا فصلا وجداولها، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الاجمالي، فاذا صدر القانون نافذا لا يجوز الا بقانون اضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامة، او صرف اموال فائضة على تقديرات الايرادات او اموال من الاحتياطي المعزول قانونا.

 

مشروعات القوانين المالية الخاصة

المادة 92
لا يجوز للعضو في المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة، ان يتقدم باي مشروع قانون يقتضي فرضا او الغاء لاي ضريبة، او رسم، او ايراد عام، او تخصيصا او التزاما على المال العام، الا اذا كان المشروع لا يقتضي الا رسوم خدمات او جزاءات مالية.

 

التدابير المالية المؤقتة والإضافية

المادة 93
(1) على الرغم من احكام المادة 90 (2)، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على قرار مجلس الوزراء ان يصدر، متى راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوما جمهوريا تكون له قوة القانون النافذ، بان يسري فرض اي ضريبة او رسوم او تعديلها، الى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فاذا صدر القانون المالي او رفض المشروع ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري بدون اثر رجعي لرفض المشروع او تعديله.
(2) اذا تاخرت اجراءات اجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن اول السنة المالية، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة، كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة، وذلك الى حين اعتماد الموازنة العامة.
(3) لمجلس الوزراء، اثناء السنة المالية، حيثما طرات ظروف او لاحت مصلحة عامة بما لا تفي به الموازنة العامة وقوانينها، ان يقدم مشروع قانون مالي، او اعتماد اضافي، او تخصيص من الاموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الاحكام الواردة في شان مشروع الموازنة العامة ومشروعات قوانينها.

 

الحسابات الختامية

المادة 94
يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني، خلال الاشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، حسابات ختامية عن جميع الايرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة، والمصروفات المسحوبة على الاموال الاحتياطية، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

 

تفويض سلطة التشريع الفرعي

المادة 95
للمجلس الوطني، بموجب قانون، ان يفوض الى رئيس الجمهورية، او مجلس الوزراء، او اية جهة عامة سلطة اصدار اي لوائح او قواعد او اوامر او تدابير فرعية اخرى، تكون لها قوة القانون النافذ، على ان تودع تلك التشريعات الفرعية بين يدي المجلس، وتكون خاضعة للابطال او التعديل بقرار منه وفق احكام اللائحة.

 

حجية أعمال المجلس الوطني

المادة 96
لا يجوز لاية محكمة، او سلطة اخرى، ان تتدخل في اعمال المجلس الوطني، او ان تعقب على اي قانون او قرار اجازه، بدعوى مخالفته لاحكام اللائحة او شروط الاجراءات، وتثبت حجية اعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع رئيسه.

 

الفصل الثالث / السلطة التشريعية الولائية

مجلس الولاية

 

قيام مجلس الولاية

المادة 97
يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولى سلطة التشريع واية سلطات اخرى بحكم الدستور.

 

أحكام مجلس الولاية

المادة 98
مع مراعاة انه مجلس الولاية المعنية، وان الوالي يقوم مقام الرئيس، وان الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي، تسري على كل مجلس ولاية ذات الاحكام الدستورية السارية على المجلس الوطني كما ياتي :-
‌ا- قيام المجلس الوطني وتكوينه (المادة 67)،
‌ب- شروط العضوية (المادة 68) (1) ولا يكون اهلا للترشيح لمجلس الولاية من هو عضو بالمجلس الوطني او في مجلس ولاية اخرى او يشغل منصبا وزاريا اتحاديا،
‌ج- سقوط العضوية في (المادة 69) (1)، (2)،
‌د- مقر المجلس (المادة 70) مع مراعاة ان مقره في عاصمة الولاية،
‌ه- قسم الاعضاء (المادة 71)،
‌و- اجل المجلس (المادة 72)،
‌ز- مهام المجلس (المادة 73) ما عدا مشروعات التعديل الدستورية والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
‌ح- حصانة الاعضاء (المادة 74)،
‌ط- انعقاد المجلس ودوراته (المادة 75)،
‌ي- قيادات المجلس (المادة 76)،
‌ك- لجان المجلس (المادة 77)،
‌ل- لائحة المجلس (المادة 78)،
‌م- نصاب انعقاد المجلس (المادة 79)،
‌ن- علانية الجلسات (المادة 80)،
‌س- اصدار القرارات (المادة 81)،
‌ع- حرية التعبير (المادة 82)،
‌ف- مخاطبة المجلس (المادة 83)،
‌ص- الاسئلة والبيانات (المادة 84)،
‌ق- استجواب الوزير (المادة 85)،
‌ر- دعوة الاشخاص والتحقيق (المادة 86)،
‌ش- تقديم مشروعات القوانين (المادة 87)،
‌ت- اجراءات عرض مشروع القانون (المادة 88)،
‌ث- نفاذ القانون (المادة 89)،
‌خ- المراسيم المؤقتة (المادة 90)،
‌ذ- مشروع الموازنة (المادة 91)،
‌ض- مشروعات القوانين المالية الخاصة (المادة 92)،
‌غ- التدابير المالية المؤقتة والاضافية (المادة 93)،
‌ظ- الحسابات الختامية (المادة 94)،
‌ا‌ا- تفويض سلطة التشريع الفرعي (المادة 95)،
‌ب‌ب- حجية اعمال المجلس (المادة 96).

 

الباب الخامس
النظـــام العـــدلي

الفصل الاول - سلطـــة القضـــاء

 

الهيئة القضائية

المادة 99
ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلا في الخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون.

 

مسئولية الهيئة القضائية

المادة 100
الهيئة القضائية مسئولة عن اداء اعمالها امام رئيس الجمهورية.

 

استقلال القضاة

المادة 101
(1) القضاة مستقلون في اداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التاثير عليهم في احكامهم.
(2) يهتدي القاضي بمبدا سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدا متوخيا اقـامة العدل باتقان وتجرد دون خشية او محاباة.
(3) على اجهزة الدولة تنفيذ احكام القضاء.

 

إدارة الهيئة القضائية

المادة 102
(1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون امام مجلس القضاء العالي مسئولا عن ادارة الهيئة القضائية.
(2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والاشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وانهاء خدماتهم، واعداد موازنة الهيئة القضائية، وابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية.

 

الهيكل القضائي

المادة 103
يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم اولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الاقسام والاختصاصات واية مسائل اخرى تتعلق بها.

 

تعيين القضاة وشروط خدمتهم

المادة 104
(1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقا للقانون.
(2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي.
(3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.
(4) لا يتم عزل القاضي الا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي.

 

الفصل الثاني/النظم العدلية الأخرى

 

المحكمة الدستورية

المادة 105
(1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها واعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني.
(2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في اية مسالة تتعلق به مما ياتي : -
‌ا- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع اليها رئيس الجمهورية او المجلس الوطني او نصف الولاة او نصف مجالس الولايات،
‌ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات او الحرمات او الحقوق التي كفلها الدستور،
‌ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الاجهزة الاتحادية والولائية،
‌د- اية مسائل اخرى يقرر الدستور او القانون اختصاصها لها.
(3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم واجراءات المحكمة.

 

المستشارية القانونية والنيابة العامة
المادة 106
المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة او للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون.

 

مهنة المحاماة

المادة 107
(1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في اثبات الحق بالقسط وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق احكام القانون.
(2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة.

 

الباب السادس
النظـــام الاتـــحادي

الفصل الأول - الولايات

قسمة السودان إلى ولايات

المادة 108
تقسم جمهورية السودان الى ولايات ولكل ولاية عاصمة وذلك على النحو الاتي:-
‌ا- ولاية اعالي النيل وعاصمتها ملكال،
‌ب- ولاية البحر الاحمر وعاصمتها بورتسودان،
‌ج- ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا،
‌د- ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك،
‌ه- ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدتي،
‌و- ولاية جونقلي وعاصمتها بور،
‌ز- ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا،
‌ح- ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلي،
‌ط- ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم،
‌ي- ولاية سنار وعاصمتها سنجة،
‌ك- ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا،
‌ل- ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها اويل،
‌م- ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر،
‌ن- ولاية شمال كردفان وعاصمتها الابيض،
‌س- الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا،
‌ع- ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو،
‌ف- ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو،
‌ص- ولاية غرب درافور وعاصمتها الجنينة،
‌ق- ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة،
‌ر- ولاية القضارف وعاصمتها القضارف،
‌ش- ولاية كسلا وعاصمتها كسلا،
‌ت- ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر،
‌ث- ولاية النيل الابيض وعاصمتها ربك،
‌خ- ولاية النيل الازرق وعاصمتها الدمازين،
‌ذ- ولاية واراب وعاصمتها واراب،
‌ض- ولاية الوحدة وعاصمتها بانيتو.

 

حدود الولايات

المادة 109
تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني ويوقع عليه رئيس الجمهورية، بعد سماع راي المجلس والولاة للولايات المعنية.

 

الفصل الثاني/اقتسام السلطات

السلطات الاتحادية

المادة 110
تمارس الاجهزة الاتحادية السلطة تخطيطا وتشريعا وانفاذا في الشؤون الاتية:-
‌ا- الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والامن والقوات الشعبية النظامية،
‌ب- الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات،
‌ج- الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الاجانب،
‌د- العلاقات الخارجية،
‌ه- نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية،
‌و- المحاماة،
‌ز- المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية،
‌ح- العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية،
‌ط- الموصفات والموازين والمقاييس والمواقيت،
‌ي- الموارد المالية الاتحادية،
‌ك- التجارة الخارجية،
‌ل- المشروعات والهيئات والشركات القومية،
‌م- الاراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الارض،
‌ن- المياه العابرة،
‌س- المشروعات القومية للكهرباء،
‌ع- النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية،
‌ف- الاوبئة والكوارث العامة،
‌ص- الاثار والمناطق الاثرية.

 

السلطات الولائية

المادة 111
تمارس الاجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطا وتشريعا وانفاذا في الشؤون الاتية :-
‌ا- حكم الولاية وحسن ادارتها ورعاية مصالحها وامنها ونظامها العام،
‌ب- الموارد المالية الولائية،
‌ج- التجارة والتموين،
‌د- الاراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية،
‌ه- المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة،
‌و- الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية،
‌ز- الشؤون التبشيرية والخيرية،
‌ح- تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج،
‌ط- المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية في الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما في ذلك العرف وتجميعه وتقنينه.

 

السلطات المشتركة

المادة 112
(1) تمارس كل من الاجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الاتية وفقا للتشريعات الاتحادية :-
‌ا- الخدمة العامة،
‌ب- النيابة والاستشارية القانونية العامة،
‌ج- الحكم المحلي،
‌د- الاعلام والثقافة ووسائل النشر،
‌ه- التعليم والبحث العلمي،
‌و- الصحة،
‌ز- الرعاية الاجتماعية،
‌ح- السياسة الاقتصادية،
‌ط- التعاون،
‌ي- الصناعة،
‌ك- المحاجر،
‌ل- تجارة الحدود،
‌م- التخطيط العمراني والاسكان،
‌ن- المساحة،
‌س- الاحصاء،
‌ع- البيئة،
‌ف- السياحة،
‌ص- الارصاد الجوي.
(2) تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للاراضي والغابات بين الاتحاد والولايات.
(3) السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية او الولائية او المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.

 

الفصل الثالث/اقتسام الموارد المالية

الموارد المالية الاتحادية

المادة 113
الموارد المالية الاتحادية هي :-
‌ا- الايرادات الجمركية وايرادات الموانئ والمطارات الدولية،
‌ب- ضريبة ارباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة،
‌ج- ارباح المشروعات القومية، على ان يخصص منها للولايات التي تمتد اليها نسبة يحددها القانون،
‌د- رسوم انتاج الصناعات الاتحادية،
‌ه- ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات واوجه المناشط الاجنبية،
‌و- اي ضرائب او رسوم اخرى لا تمس موارد الولايات او موارد الحكم المحلي،
‌ز- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.

 

الموارد المالية الولائية

المادة 114
الموارد المالية الولائية هي :-
‌ا- ضريبة ارباح الاعمال على ان يخصص منها للمحليات نسبة بقانون اتحادي،
‌ب- رسوم انتاج الصناعات الولائية،
‌ج- عائدات التراخيص الولائية،
‌د- الضرائب والرسوم الولائية،
‌ه- ارباح المشاريع الولائية،
‌و- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية.

 

الموارد المالية للمحليات

المادة 115
الموارد المالية للمحليات هي :
‌ا- ضريبة العقارات،
‌ب- ضريبة المبيعات،
‌ج- ضريبة الانتاج الزراعي والحيواني على ان يخصص منها للولاية نسبة بقـانون اتحادي،
‌د- رسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي،
‌ه- رسوم الانتاج الصناعي والحرفي المحلي،
‌و- اي موارد اخرى محلية.

 

الفصل الرابع/العلاقات الاتحادية

ديوان الحكم الاتحادي

المادة 116
(1) يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي، تحت اشراف رئيس الجمهورية، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقا واتصالا وائتمارا بين الولاة والاجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والاجهزة الاتحادية.
(2) يقوم تحت اشراف ديوان الحكم الاتحادي، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة، وفق معايير عادلة تراعي حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.

 

الحصانات القومية

المادة 117
لا يجوز للولايات المساس بما ياتي الا باذن من الاجهزة الاتحادية :
‌ا- المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية،
‌ب- الوزارات والادارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين باي منها،
‌ج- الاراضي والعقارات والمرافق الاتحادية.

 

منع التدابير العائقة للعبور

المادة 118
لا يجوز للولايات اتخاذ اي تدابير تعوق عبور الاشخاص او السلع او خدمات الاتصال، او ان تفرض رسوما على اي منها الا باذن من الاجهزة الاتحادية المختصة.

 

طلب البيانات

المادة 119
توافي الولايات الاجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لاغراض وضع السياسات والخطط القومية.

 

الالتماس بتأجيل التشريع

المادة 120
للمجلس الوطني ولمجلس الولاية ان يلتمس كل من الاخر تاجيل اجازة اي مشروع قانون لحين ابداء رايه حوله اذا كان مشروع القانون ذا اثر قومي او خاص على الولاية.

 

تبادل إرسال القوانين

المادة 121
يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها ارسال القوانين الصادرة منها.

 

الباب السابع
النظم والأجهزة الأخرى

الفصل الاول - القوات النظامية

 

قوات الشعب المسلحة

المادة 122
(1) قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين، مهمتها حماية الوطن وتامينه والحفاظ على سلامته والمشاركة في تعميره وحماية مكاسب الشعب ، وتوجه الامة الحضاري، والذود عن النظام الدستوري.
(2) يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط، وشروط خدمة افرادها ومخصصاتهم.
(3) ينظم القانون انشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها واجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية.

 

قوات الشرطة

المادة 123
(1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة امن الوطن والمواطنين، ومكافحة الجريمة، وحماية الاموال، ودرء الكوارث والحفاظ على اخلاق المجتمع وادابه والنظام العام.
(2) قوات الشرطة تتولاها الاجهزة الاتحادية تخطيطا واعدادا وتدريبا وتشرف على قطاعات منها، وتشرف الولايات على قطاعات تليها، وفي حالة الطوارئ يرجع الاشراف عليها جميعا للاجهزة الاتحادية.
(3) يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة افرادها، والعلاقة بين اجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية.

 

قوات الأمن

المادة 124
(1) قوات الامن قوات نظامية قومية، مهمتها رعاية امن السودان الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها.
(2) يحدد القانون نظم قوات الامن وشروط خدمة افرادها.

 

القوات الشعبية

المادة 125
(1) للدولة ان تنشئ قوات شعبية طوعية عسكرية، للدفاع او الامن الشعبي او اية قوات نظامية اخرى تتكون من افراد الشعب السوداني تعمل تحت قيادة القوات المسلحة او الشرطة وذلك لحاجات الدفاع والامن والنظام والوظائف العامة الاخرى.
(2) يحدد القانون نظام القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الاشراف عليها اتحاديا وولائيا.

 

الفصل الثاني/الخدمة العامة وديوان العدالة للعاملين

الخدمة العامة

المادة 126
(1) الخدمة العامة هي جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة اليهم.
(2) تلتزم الدولة التولية العادلة في شغل الوظائف العامة، على اساس الكفاءة العلمية والعملية، مع مراعاة التوازن.
(3) ينظم القانون واجبات الخدمة العامة، كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم.

الخدمة العامة

 

المادة 127
(1) يقوم بقانون اتحادي او ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات العاملين، ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على ان يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية او الوالي حسب الحال.
(2) قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم.

 

الفصل الثالث/هيئة الانتخابات العامة

المادة 128
(1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها واعضاءها بموافقة المجلس الوطني، ويراعي فيهم ان يكونوا من ذوي الكفاءة والحياد والاستقامة، وتكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس عن اداء اعمالها.
(2) تتولى الهيئة دون غيرها الوظائف الاتية :-
‌ا- اعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنويا،
‌ب- اجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة في المجلس الوطني وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية وفق القانون،
‌ج- اي استفتاء عام يقرر وفق الدستور،
‌د- عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصال العام،
‌ه- اي اختصاصات انتخابية اخرى يحددها القانون او يكلفها بها رئيس الجمهورية،
(3) يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها واجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
(4) ينظم القانون احكام السجل الانتخابي العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات واحكام ممارستها.

 

الفصل الرابع/ديوان المراجعة العامة

المادة 129
(1) يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام واعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعا رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة امام رئيس الجمهورية والمجلس.
(2) يتولى ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات الاجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطني والهيئة القضائية والاجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية.
(3) لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات او اية جهة اخرى خاصة او عامة.
(4) ينظم القانون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته واجراءاته وشروط خدمة العاملين به.

 

الفصل الخامس/هيئة المظالم والحسبة العامة

المادة 130
(1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني رئيسها واعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة، وتكون الهيئة مسئولة امام رئيس الجمهورية والمجلس.
(2) دون المساس باختصاصات القضاء، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم وتامين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم او التصرفات النهائية التنفيذية او الادارية، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للاجهزة العدلية.
(3) تعمل الهيئة بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرها وتوصياتها لرئيس الجمهورية او المجلس الوطني او اي جهاز عام.
(4) ينظم القانون اختصاصات الهيئة واجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
(5) تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة في الولايات بقانون ولائي يراعي نسق الاحكام المتقدمة.

 

الباب الثامن
حالة الطوارئ وإعلان الحرب

الفصل الاول - حالة الطوارئ

 

إعلان حالة الطوارئ

المادة 131
(1) لرئيس الجمهورية عند حدوث او قدوم اي خطر طارئ يهدد البلاد او اي جزء منها، حربا كان او غزوا او حصارا او كارثة او اوبئة، او يهدد سلامتها واقتصادها، ان يعلن حالة الطوارئ في البلاد او اي جزء منها وفق الدستور والقانون.
(2) يعرض اعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من صدوره، واذا لم يكن المجلس منعقدا يدعى لاجتماع طارئ.
(3) اذا وافق المجلس على اعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ اي قانون يكون احتياطيا لحالة الطوارئ او اي امر استثنائي.

 

سلطات رئيس الجمهورية

المادة 132
لرئيس الجمهورية اثناء حالة الطوارئ ان يتخذ بموجب قانون او امر استثنائي ايا من التدابير الاتية :-
‌ا- ان يعلق بعضا او كلا من الاحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية، ولا يجوز في ذلك المساس بالحرية من الاسترقاق او التعذيب، او الحق في عدم التمييز فقط بسبب العنصر او الجنس او الملة الدينية، او بحرية العقيدة، او بالحق في التقاضي او حرمة البراءة وحق الدفاع.
‌ب- ان يحل او يعلق ايا من الاجهزة الولائية، او يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور ويتولى بنفسه اعباء تلك الاجهزة وممارسة السلطات، او يقرر الكيفية التي تدار بها شئون الولاية المعنية.
‌ج- ان يصدر اي تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون.

 

سلطات المجلس الوطني

المادة 133

(1) للمجلس الوطني أن يوافق على مد حالة الطوارئ .

(2) على رئيس الجمهورية أن يعرض أي تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على المجلس الوطني وللمجلس أن يجيز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه.

 

نفاذ حالة الطوارئ

المادة 134
ينتهي نفاذ تدابير حالة الطوارئ في أية من الحالات الآتية :

(أ) انقضاء ثلاثين يوما من صدور الإعلان إذا لم يوافق المجلس الوطني بقرار على مد أجله ،

(ب) انقضاء الأجل الذي قرره المجلس ،

(ج)صدور إعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ .

 

الفصل الثاني

إعلان الحرب

المادة 135
يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي ، ويسرى الإعلان قانونا بموافقة المجلس الوطني .

 

الباب التاسع

أحكام عامة وانتقالية

 

الرواتب والمخصصات

المادة 136
ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآت لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ورئيس المجلس الوطني وأعضائه والولاة والوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية الأخرى .

 

إلغاء واستثناء

المادة 137
(1) تلغى من تاريخ نفاذ الدستور جميع المراسيم الدستورية .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستوري الرابع عشر (تنفيذ اتفاقية السلام ) لسنة 1977م وينتهي نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة فيه .

 

نفاذ الدستور

المادة 138
يكون الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه .

 

تعديل الدستور

المادة 139
(1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مجالس الولايات الحق في اقتراح مشروع لتعديل الدستور .

(2) يجيز المجلس الوطني نص التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ويصبح التعديل نافذا .

(3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذا إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضا من الشعب في استفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد ، والأحكام والثوابت الأساسية هي :

(أ) إن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعا باستفتائه أو دستوره أو عرفه هي مصادر التشريع السائدة ،

(ب) إن للإنسان حرية العقيدة والعبادة وأن للمواطن حرية التعبير وحق تنظيم التوالي السياسي وفقا للنص الوارد في هذا الدستور ،

(ج) إن البلاد تحكم وفق نظام اتحادي تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الاتحادية والولائية وتمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات مستقلة وفق الدستور ،

(د) إن نظام القيادة رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزا للدولة وقائدا للجهاز التنفيذي ومشاركا في التشريع ،

(هـ) إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطني منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليه ويشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالي ، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستورا وقانونا الاستفتاء العام،

(و) إن نظام القضاء والعدل يمارس وظيفته باستقلال للفصل في الخصومات وله سلطة عليا نظرا وحكما في دستورية القانون الذي يمس ميزان النظام الاتحادي أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية ،

(ز) لجنوب السودان نظاما انتقاليا لأجل يكون فيه اتحاديا وتنسيقيا للولايات الجنوبية وينتهي بممارسة حق تقرير المصير .

 

استمرار المناصب والأجهزة الدستورية

المادة 140
(1) يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمرا وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة .

(2) يظل المجلس الوطني القائم عند نفاذ الدستور مستمرا وبالمهام والسلطات وفق الدستور ، وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الأولى .

(3) يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور ، وتنتهي ولايتهم بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولي كل منهم ولايته .

(4) تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور ، وينتهي أجل كل مجلس منها حسبما يقرر رئيس الجمهورية .

(5) تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة في مباشرة الاختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفق أحكام الدستور .

 

المصدر : برنامج إدارة الحكم في الدول العربية